السيد محمد حسن الترحيني العاملي

322

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني . وسئل عليه السّلام عن من سمع يشتم عليا عليه السّلام وبرئ منه قال : فقال لي : هو واللّه حلال الدم ، وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه . وهو إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين . وفي إلحاق الأنبياء عليهم السّلام بذلك وجه قوي ( 1 ) ، لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد . وألحق في التحرير بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمه وبنته ( 2 ) من غير تخصيص بفاطمة ( صلوات اللّه عليها ) . ويمكن اختصاص الحكم بها عليه السّلام ( 3 ) للإجماع على طهارتها بآية التطهير ( 4 ) . وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته ، فلا يمنع القليل بالجواز وإن أمكن منعه الوجوب . وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال بل هو أولى بالحفظ ( 5 ) . [ في قتل مدّعي النبوة ] ( ويقتل مدّعي النبوة ) بعد نبينا محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة فيكون دعواها كفرا ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف حديث 4 .